الشيخ عزيز الله عطاردي

282

مسند الإمام الباقر ( ع )

قال : يجلد ثمانين لأنّه إنّما يجلد بحقّها [ 1 ] . 15 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في العبد يفترى على الحرّ قال : يجلد حدا إلّا سوطا أو سوطين [ 2 ] . 16 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه انّى قلت لأمتي يا زانية فقال : هل رأيت عليها زنى ؟ فقالت : لا فقال : أما أنّها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثمّ قالت : اجلديني فأبت الأمة فأعتقها ثمّ أتت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فأخبرته فقال : عسى أن يكون به [ 3 ] . 24 - باب المرأة تزوّجت في عدّتها 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها قال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فانّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فانّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها وعليها

--> [ 1 ] التهذيب : 10 / 72 . [ 2 ] التهذيب : 10 / 74 . [ 3 ] التهذيب : 10 / 80 .